Rulings

Civil Court of Appeal 02/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 696 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
696/1998
Date
02/05/1998
President
شبيب مقلد
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

ان دفتر التوفير هو سند دين للمودع غير قابل للانتقال بالتفرغ ولا بالتظهير، وقد نصت المادة 169 من قانون النقد والتسليف رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 على انه لا يمكن دفع المبالغ وسحبها الا بعد ابراز الدفتر للدائرة التي اصدرت هذا المستند والذي يجب ان تدّون فيه العمليات المذكورة.

من جهة اخرى، يجب تدوين كل سحب وايداع بعد ابراز دفتر التوفير للمصرف الذي يعمد الى تدوينها، وتكون لهذه البيانات الحجية الكاملة في العلاقة بين المصرف والمودع. ومن البديهي ان يقوم المصرف بمسك سجلات يدّون فيها كافة العمليات اليومية، ويقوم بقيد الودائع في سجلاته بحيث تأتي هذه القيود مطابقة لدفتر التوفير، ويجري اعتماد هذه القيود لدى المحاسبة النهائية.

يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بعدم قيد دين الدائن في ديون المصرف المتوقف عن الدفع، وذلك لان الدائن صرح عن دينه لدى لجنة الادارة ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 2 تاريخ 16/1/1967 اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة، وارفق بتصريحه المستندات الثبوتية مما يوجب قيد دينه.