المادة 108
مادة 108: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات كل عسكري حقر العلم او الجيش . واذا كان ضابطا فانه يعاقب فوق ذلك بعقوبة العزل او بفقدان الرتبة. واذا كان المجرم مدنيا كانت العقوبة من ستة اشهر الى سنتين.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 05/02/1948, article 15, 11/02/1948
مادة 15: الغيت المادة 108 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات كل شخص يقدم باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات على تحقير العلم او تحقير الجيش او المس بكرامته او سمعته او معنوياته او يقدم على ما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري او الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم. يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل شخص يقدم في زمن السلم علي نشر او ابلاغ او افشاء كل ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات او خارجها او الاجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق احد افرادها او الاوامر والقرارات الصادرة عن هذه السلطة وكل ما يتعلق بتنقلات الوحدات والمفارز العسكرية وكل ما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة ويستثنى من ذلك التبليغات والاذاعات التي تأمر بنشرها السلطة المختصة. واذا حصل الجرم اثناء الحرب فيقضى بالحد الاقصى للعقوبة.
Added to by قانون تاريخ 28/02/1956, article 41, 29/02/1956
مادة 41: اضيف البند التالي على المادة 108 من قانون العقوبات العسكري: وتفرض ايضا العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا وقع الفعل على جيوش دولة حليفة.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 03/03/1956, article 1, 07/03/1956
مادة 1: الغيت المادة 108 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات كل شخص يقدم باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات على تحقير العلم او تحقير الجيش او المس بكرامته او سمعته او معنوياته او يقدم على ما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري او الطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم. يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل شخص يقدم في زمن السلم على نشر او ابلاغ او افشاء كل ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات او خارجها والاجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق احد افرادها او الاوامر والقرارات الصادرة عن هذه السلطة وكل ما يتعلق بتنقلات الوحدات والمفارز وكل ما يتعلق بالترقيات والتشكيلات وتوقيف المشبوهين وتعقب المتمردين وكل ما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة ويستثنى من ذلك التبليغات والاذاعات التي تسمح بنشرها السلطة المختصة. واذا حصل الجرم اثناء الحرب فيقضي بالحد الاقصى للعقوبة. تطبق ايضا احكام هذه المادة لمصلحة الجيوش المنضمة الى ميثاق دول الجامعة العربية.