The whole text

قانون تاريخ 05/02/1948 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: الغيت المادة 108 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات كل شخص يقدم باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات على تحقير العلم او تحقير الجيش او المس بكرامته او سمعته او معنوياته او يقدم على ما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري او الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم. يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل شخص يقدم في زمن السلم علي نشر او ابلاغ او افشاء كل ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات او خارجها او الاجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق احد افرادها او الاوامر والقرارات الصادرة عن هذه السلطة وكل ما يتعلق بتنقلات الوحدات والمفارز العسكرية وكل ما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة ويستثنى من ذلك التبليغات والاذاعات التي تأمر بنشرها السلطة المختصة. واذا حصل الجرم اثناء الحرب فيقضى بالحد الاقصى للعقوبة.

المادة 15 من قانون تاريخ 05/02/1948 https://lebaneselegislation.com/law/244881/article/15/