المادة 124
مادة 124: يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل عسكري يقدم لغاية مجرمة بنفسه او بواسطة غيره على اتلاف وسائل الدفاع والمواد الحربية والاسلحة والذخائر والمؤن والاجهزة والالبسة واي شيء منقول من اشياء الجيش او من الاشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني. واذا حصل الاتلاف في زمن الحرب او امام متمردين كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 05/02/1948, article 18, 11/02/1948
مادة 18: الغيت المادة 124 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل عسكري يقدم لغاية مجرمة بنفسه او بواسطة غيره على اتلاف وسائل الدفاع والمواد الحربية والاسلحة والذخائر والمؤن والاجهزة والالبسة وي شيء منقول من اشياء الجيش او من الاشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني واذا حصل الاتلاف في زمن الحرب او امام متمردين كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا كان المجرم مدنيً تنزل العقوبة حتى نصفها واذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.