المادة 15
مادة 15: ان اصول المحاكمة لدى القاضي الفرد وممارسة حق الاستئناف والاصول الاستئنافية تخضع للقواعد المختصة بالقضايا التي هي من صللاحية قاضي الصلح فيما لا يتعارض مح احكام هذا القانون
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 28/02/1956, article 22, 29/02/1956
مادة 22: الغيت المادة الخامسة عشرة من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: ان اصول المحاكمة لدى القاضي المنفرد وممارسة حق الاستئناف والاصول الاستئنافية تخضع للقواعد المختصة بالقضايا التي هي من صلاحية محاكم الدرجة الاولى فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. في زمن الحرب او في الاقليم بحالة الحرب او في المنطقة التي اعلنت فيها الاحكام العسكرية يحق لوزير الدفاع الوطني ان يعين بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا, ضباطا يتمتعون بصلاحيات القاضي العسكري المنفرد المبينة في قانون العقوبات العسكري. يعين هؤلاء الضباط بقرار من وزير الدفاع الوطني يحدد منطقة صلاحية كل منهم.