المادة 11
مادة 11: عدل الرسم المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 148-/NI تاريخ 3 اذار سنة 1942 على الوجه الاتي: 2/1 1 بالمئة من قيمة المتر المربع البيعية للارض التي يقام عليها البناء عن الطوابق الخمس الاولى مع حد ادنى 25 غرشا وحد اقصى 1000 غرشا. 1/1 2 بالمئة من قيمة المتر المربع البيعية للارض التي يقام عليها البناء على الطوابق التي تعلو الطابق الخامس , مع حد ادنى 50 غرشا وحد اعلى 1500 غرشا.