The whole text

قانون تاريخ 20/01/1954 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تطبق احكام هذا القانون على الابنية الموجودة قبل العمل به المنشأة بدون رخصة خلافا للمرسوم الاشتراعي رقم 61/ل تاريخ 30 آب سنة 1940. فاذا كانت مطابقة لاحكامه يلزم اصحابها بدفع الرسم والغرامة المنصوص عنهما بالمادة 79 الجديدة واذا كانت بكاملها او بجزء منها منشأة خلافا لاحكامه, يترك للمالك الخيار اما بهدم الاقسام المخالفة واما بدفع رسم البناء المبين في المادة 11 من هذا القانون مع غرامة توازي مثلي هذا الرسم آخذا على عاتقه كل عطل وضرر يمكن ان يتوجب للافراد من جراء بقائها ويجب ان يتم ذلك ضمن مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. لا تطبق احكام هذه المادة على المخالفات العائدة لاجزاء البناء المصابة بالتخطيط.

المادة 12 من قانون تاريخ 20/01/1954 https://lebaneselegislation.com/law/190210/article/12/