All legislation

قرار Decision No. 53 21/11/1942

بمنع صنع وبيع الحلويات (المعجنات ) بالسكر وبدون سكر المصنوعة من دقيق القمح والشعير والذرة الصفراء او البيضاء وعرضها للاستهلاك

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
21/11/1942
Official Gazette
Issue 4047, 28/11/1942, p. 10594
Status
In force
Amended by
قرار رقم 64 تاريخ 23/06/1943 (the text)
قرار رقم 55 تاريخ 17/12/1942 (the text)
قرار رقم 54 تاريخ 08/12/1942 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 21/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع اعتبارا من 1 كانون الاول 1942 صنع وبيع الحلويات (المعجنات ) بالسكر وبدون سكر المصنوعة من دقيق القمح والشعير والذرة الصفراء او البيضاء وعرضها للاستهلاك

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 21 تشرين الثاني 1942 الرئيس الامضاء حسني البرازي (فالوي - الدريدج- سعادة)