All legislation

قرار Decision No. 52 21/11/1942

بمنع صنع وبيع الخبز المصنوع من دقيق لا يشتمل على مواد مشتقة وعرضه للاستهلاك

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
21/11/1942
Official Gazette
Issue 4047, 28/11/1942, p. 10594
Status
In force
Amended by
قرار رقم 81 تاريخ 24/08/1944 (the text)
قرار رقم 55 تاريخ 17/12/1942 (the text)
قرار رقم 54 تاريخ 08/12/1942 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 21/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع صنع وبيع الخبز المصنوع من دقيق يشتمل على اقل من ثلاثين بالمئة من دقيق المواد المصنفة (شعير وذرة بيضاء او صفراء) وعرضه للاستهلاك

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 21 تشرين الثاني 1942 الرئيس حسني البرازي الاعضاء: (فالوي - الدريدج- سعادة)