The whole text

قانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 In force

المادة 10

المادة 10

مراعاة لمبدأ الانماء المتوازن تصنف المناطق اللبنانية ثلاث مناطق استثمارية وذلك بموجب الجدول والخريطة المرفقين بهذا القانون ويعتمد التقسيم التصنيف التالي:

- المنطقة (أ) وهي مناطق تستفيد فقط من الاعفاءات والتخفيضات والتسهيلات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون ويمكن لمجلس الادارة ان يطبق على بعض المشاريع المتعلقة بالسياحة وبالثروة البحرية والمنوي انشاؤها ضمن هذه المناطق الاعفاءات والتخفيضات والتسهيلات نفسها العائدة للمشاريع المنوي انشاؤها في المناطق المصنفة ضمن الفئة (ب) ادناه توضع لائحة بهذه المشاريع بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصادق عليه مجلس الوزراء.

- المنطقة (ب) وهي المناطق التي تستفيد من الاعفاءات والتخفيضات والتسهيلات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

- المنطقة (ج) وهي المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تستفيد من الاعفاءات والتخفيضات والتسيهلات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون يمكن للحكومة، وبعد مرور خمس سنوات على صدور هذا القانون، اجراء تعديلات على تصنيف المناطق وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 10 من قانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/191766/article/10/