المادة 11
تستفيد المشاريع الاستثمارية المشمولة باحكام هذا القانون والمنشأة في المنطقة (أ) من الاعفاءات والتخفيضات والتسهيلات التالية:
1- الحصول على اجازات العمل من الفئات كافة اللازمة حصرا للمشروع تمنحها المؤسسة بموجب قرار يصدر عن رئيسها بعد موافقة مجلس الادارة على اخضاع المشروع لاحكام هذا القانوق, شرط ان يحافظ على العمالة الوطنية عبر استخدام لبنانيين اثنين على الاقل مقابل كل اجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2- اعفاء الشركة المساهمة المنشأة لتملك و/او ادارة المشروع المستفيد من احكام هذا القانون والتي تطرح اسهمها للاكتتاب العام من الضريبة على الدخل لمدة سنتين من تاريخ ادراج اسهمها في بورصة بيروت شرط ان لا تقل نسبة الاسهم القابلة للتداول فعليا عن 40% من قيمة رأسمالها.
وتضاف فترة الاعفاء هذه الى اية فترة اعفاء اخرى تستسفيد منها الشركة وفقا لاحكام هذا القانون او القوانين والانظمة الاخرى المرعية الاجراء.