The whole text

قانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 In force

المادة 19

المادة 19

باستثناء المشاريع الخاضعة لنظام عقود سلة الحوافز، يقع على عاتق المستثمر الذي حصل على موافقة مجلس ادارة الشركة على اخضاع مشروعه الاستثماري لأحكام هذا القانون ان يتقدم من المؤسسة،, وفقا لاحكام هذا القانون، بطلب الحصول على الرخص اللازمة للمباشرة بالعمل بمشروعه في خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الادارة المذكور تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من احكام هذا القانون يحق للمؤسسة، وفي حال ارتأت ذلك مناسبا، ان توافق على منح المستثمر مهلة اضافية اقصاها ثلاث سنوات ولمرة واحدة فقط لتنفيذ مشروعه وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصادق عليه رئيس مجلس الوزراء.

المادة 19 من قانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/191766/article/19/