المادة 18
تحل النزاعات الواقعة بين المؤسسة والمستثمر والناتجة عن نظام عقود سلة الحوافز بطريقة ودية. وفي حال تعذر الحل الودي يمكن اللجوء الى التحكيم في لبنان او في اي مركز تحكيم دولي آخر، على ان يتم تحديد ذلك مسبقا عند التقدم بطلب اخضاع المشروع لأحكام هذا القانون وشرط موافقة مجلس ادارة المؤسسة ومصادقة سلطة الوصاية على قرار الموافقة.
تحدد الشروط والانظمة التي يخضع لها التحكيم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
نص مرتبط: تحديد الشروط والانظمة التي يخضع لها التحكيم المتعلق بالنزاعات الناتجة عن نظام عقود سلة الحوافز وفقا للمادة 18 من القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001(تشجيع الاستثمارات في لبنان)