The whole text

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 In force

المادة 18

المادة 18

يلتزم الشاغل قبل المباشرة بالاشغال:

1- بقبول الاماكن المرخص له باشغالها من دون تحفظ, وبالامتناع عن مطالبته الادارة بالتعويض عن الاضرار المباشرة وغير المباشرة التي قد تلحق بانشاءاته او ببضاعته من جراء تقلبات الطقس والعواصف والانواء وهيجان البحر والفيضانات وسواها من الحوادث الطارئة او المفاجئة او الناجمة عن القوة القاهرة من دون ان يكون لهذا التعداد صفة الحصر.

2- بالتقيد من دون تحفظ بانظمة المنطقة الحرة كافة باعتباره قد اطلع على مضمونها وادرك مراميها.

المادة 18 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/law/192265/article/18/