All legislation

قرار Decision No. 257 27/05/1969

اخضاع الواح الرخام المقصوصة والمجلية وغير المجلي لاجازة استيراد مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
257
Date
27/05/1969
Official Gazette
Issue 42, 26/05/1969, p. 658-659
Status
In force
Amended by
قرار رقم 99 تاريخ 09/09/2020 (the text)
قرار رقم 33 تاريخ 28/10/1977 (the text)
قرار رقم 483 تاريخ 27/10/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 257 تاريخ 27/05/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لنظام, اجازة الاستيراد البلاط المجلي وغير المجلي في من الرخام والمرمر والترافرتين والكرانيت وغيره طبيعيا كان ام اصطناعيا ام مجمعا من اصل البنود التعريفية 25/15/آ- ب -و25/16 و68/2 و68/11- عندما تتوفر فيه المواصفات التالية مجتمعة. آ - ان تكون جميع الاطراف مقصوصة اليا دون استثناء ب - ان لا تزيد سماكة البلاط عن 6 سم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في هذه الوزارة.

بيروت في 27 ايار سنة 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني