The whole text

قانون رقم 442 تاريخ 29/07/2002 In force

المادة 2

المادة 2

1- خلافا لأي نص آخر يجري مجلس الخدمة المدنية ولمرة واحدة مباراة محصورة بالمتعاقدين بالساعة للتدريس في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي في المدارس الرسمية وفقا للعدد المحدد في الجدول الملحق بهذا القانون والذي يعتبر جزءا منه.

2- يشترط للاشتراك في المباراة أن يكون المتعاقد مستوفيا لشروط التوظيف العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ما عدا شرط السن, وأن يكون المتعاقد قد تم التعاقد معه وفقا للأصول.

3- يكون إعلان الفائزين بالمباراة على أساس القضاء, على أن يخضع حملة الإجازات التعليمية أو الإجازات الجامعية لدورات إعداد تجريها كلية التربية في الجامعة اللبنانية وفقا لنظام خاص تضعه الكلية وتحدد فيه برامج الدورات وموادها وأصول الامتحانات ومعدلات النجاح, على أن لا تقل مدة كل من هذه الدورات عن السنة. ويبقى هؤلاء متمرنين حتى انتهاء الدورات ويعين الناجحون منهم في الملاك بوظيفة مدرس في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي ويعتبر الراسبون منهم مصروفين من الخدمة.

أما الفائزون من غير حملة الإجازات التعليمية أو الإجازات الجامعية, فيخضعون لدورة تدريب مدتها سنتان في دور المعلمين والمعلمات، وفقا لنظام خاص يعده المركز التربوي للبحوث والإنماء، تحدد فيه برنامج الدورة وموادها وأصول الامتحانات ومعدلات النجاح، ويعين الناجحون منهم في الملاك بوظيفة مدرس في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي، ويعتبر الراسبون منهم مصروفون من الخدمة.

4- يكون التعيين إلزاميا ضمن القضاء الذي اختار المرشح العمل في نطاقة, ويراعى أن يكون الإلحاق في المدرسة التي يعمل فيها المدرس في السنة الأخير من تعاقده.

5- يعتبر المتعاقدون الفائزون معينون بوظيفة مدرس متمرن من الدرجة الأخيرة, ويستفيدون عند تثبيتهم من درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية بالتعاقد، وتحسب سنة الخدمة على أساس أن لا يقل عدد ساعات التدريس الفعلية بالتعاقد عن خمس عشرة ساعة أسبوعيا.

6- تطبق في نقل المعينين بموجب أحكام هذه المادة الأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة الأولى أعلاه.

المادة 2 من قانون رقم 442 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/192660/article/2/