اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
تعدل الفقرة الاولى للمادة الثانية من القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2002 لتصبح على النحو الآتي:
1- خلافا لأي نص آخر، يجري مجلس الخدمة المدنية ولمرة واحدة مباراة محصورة بالمتعاقدين بالساعة للتدريس في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي في المدارس الرسمية حتى نهاية العام الدراسي 2005-2006 وفقا للعدد المحدد في الجدول الملحق بهذا القانون والذي يعتبر جزءا منه ويراعى عند وضع الاسئلة في مادة الاختصاص الشهادة التي يحملها المرشح والمرحلة التعليمية التي يتقدم بترشيحه للتعليم فيها والمناهج التعليمية المقررة لها".
صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16439 تاريخ 27/2/2006 كما عدلته لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يضاف الى الفقرة الثانية للمادة الثانية من القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2002 النص الآتي:
"يقصد بالمتعاقد وفق الاصول كل من قام بالتدريس بصورة متواصلة او متقطعة في المدارس الرسمية لمرحلتي رياض الاطفال والتعليم الاساسي، استنادا الى افادة صادرة عن مدير المدرسة ومصدقة من رئيس المنطقة التربوية المعنية للعام الدراسي 2005-2006 وما قبله".
خلافا لاي نص قانوني آخر تصرف المستحقات المالية لمن قاموا بالتدريس بالساعة في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية للعامين الدراسيين 2004-2005 و 2005-2006 على شكل بدل اتعاب عن اعمالهم دون اللجوء الى عقود مصالحة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 كانون الاول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة