The whole text

قانون رقم 442 تاريخ 29/07/2002 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 630 / 2004 )

تعتمد في تعيين المدرسين في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي أو في التعاقد معهم الأحكام التالية:

1- يتم التعيين بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ضمن نطاق القضاء الذي اختار المرشح العمل فيه وفي حدود المراكز الشاغرة في مدارس القضاء.

- تحدد اصول مندرجات التعاقد للتدريس بالساعة في مدارس مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي واستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

- يتم التعاقد للتدريس بالساعة في مدارس مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي بموجب عقد اتفاق لسنة دراسية مع وزارة التربية والتعليم العالي.

2- يمكن نقل المدرس ضمن نطاق القضاء بقرار معلل من وزير التربية والتعليم العالي بعد انقضاء أربع سنوات على تعيينه أو التعاقد معه في المدرسة, كما يجوز نقله من القضاء إلى قضاء آخر في ذات المحافظة بقرار معلل من وزير التربية والتعليم العالي وذلك بعد انقضاء ست سنوات على الأقل على تعيينه أو التعاقد معه في القضاء المنقول منه.

ولا يجوز النقل من محافظة إلى محافظة أخرى إلا بقرار معلل من وزير التربية والتعليم العالي شرط أن يكون صاحب العلاقة قد أمضى سبع سنوات على الأقل في مدارس المحافظة المنقول منها.

3- يمكن لأي من الزوجين بعد تعيينه في الملاك أن يطلب نقله إلى القضاء الذي يقيم فيه مع زوجه وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الزواج.

أما من يكون متزوجا عند تعيينه في الملاك فتطبق عليه في النقل أحكام البند (2) أعلاه.

ويمكن لأي من الزوجين المعين في الملاك قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلب نقله إلى القضاء الذي يقيم فيه مع زوجه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, على أن تتم الموافقة وفقا للحاجة.

4- تبقى سارية المفعول جميع الأحكام القانونية الأخرى المتعلقة بشروط التوظيف العامة والخاصة وبشروط التعاقد في وظيفة مدرس في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي والتي لا تتعارض أو تخالف البنود المذكورة أعلاه.

مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز في مطلق الأحوال التعيين أو التعاقد لوظيفة مدرس إلا من بين حملة الاجازة التعليمية أو الإجازة الجامعية المعترف بها.

Possibly affected, check: قانون رقم 630 تاريخ 20/11/2004, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 1 من قانون رقم 442 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/192660/article/1/