المادة 9
(عدلت بموجب مرسوم 12664 / 1969 )
عندما يتبين, بنتيجة عملية التفتيش ان موظفي احد المجلسين او اللجان, او ورش التعهدات العاملة لحسابهما لم تحترم جميع تعهداتها او واجباتها, على المفتش ان يعلم بذلك خطيا الرئيس المختص لدى كل من المجلسين ويبين في تقريره الوقائع التي شاهدها, والمخالفات التي ضبطها, والحلول التي يقترحها والتدابير الواجب اتخاذها.
واذا كانت المخالفة هامة, او متكررة على الرغم من الملاحظات المعطاة بشأنها, ترسل نسخة عن هذا التقرير الى رئيس التفتيش المركزي (المفتش العام الهندسي) والى الوزير المختص .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 12664 تاريخ 16/07/1969, article 1, 31/07/1969
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 12826 تاريخ 21 أيار 1963 على الوجه التالي: أ - تحذف من نص المادة الثالثة عبارة "فرع الهندسة المدنية". ب - يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة السادسة بالنص التالي: "ويمكن للمفتش ايضا ان يطلب مباشرة من المجلسين او من رؤساء الوحدات المختصين فيهما, نسخا عن جميع المستندات الموجودة لديهم". ج - يضاف الى نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة العبارة التالية: "والى الوزير المختص ". د - تستبدل عبارة "كل شهر" الواردة في نص المادة العاشرة بعبارة "كل سنة". ه - تضاف الى أول نص المادة الحادية عشرة الفقرة التالية: "يبدي الوزير المختص رأيه في تقارير المفتش المنصوص عليها في المادتين السابعة والتاسعة ويودعه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, رئيس هيئة التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام الهندسي". و - تستبدل عبارة "الفقرة الاولى" الواردة في نص المادة الحادية عشرة بعبارة "الفقرة الثانية". ز - يلغى نص المادة الرابعة عشرة.