All legislation

قانون Law No. 335 18/05/1994

يتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي الرقم 91 تاريخ 16/09/1983

Type
قانون · Law
Number
335
Date
18/05/1994
Official Gazette
Issue 21, 26/05/1994, p. 600
Status
In force
Amended by
قانون رقم 407 تاريخ 12/01/1995 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 335 تاريخ 18/05/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي الرقم 91 تاريخ 16/09/1983 ما يأتي: - ملاك مشروع الصحة الريفية المحدث بموجب المرسوم الرقم 13949 تاريخ 26/09/1983 - ملاك استئصال الملاريا المحدث بموجب المرسوم الرقم 14314 تاريخ 04/11/1963 - موظفي مشروع البلهارسيا.

المادة 2

مادة 2: يصنف حكما جميع الموظفين المعينين في ملاك استئصال الملاريا ومشروع الصحة الريفية ومشروع البلهارسيا. والموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون في الملاك الدائم لوزارة الصحة العامة, في وظائف مماثلة لوظائفهم دون ان يؤدي هذا التصنيف الى تعديل في الفئة وتضم خدماتهم السابقة وفقا للقوانين المرعية الاجراء. ويمكن تقسيط المحسومات التقاعدية بقرار من وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 ايار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري