المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي الرقم 91 تاريخ 16/09/1983 ما يأتي: - ملاك مشروع الصحة الريفية المحدث بموجب المرسوم الرقم 13949 تاريخ 26/09/1983 - ملاك استئصال الملاريا المحدث بموجب المرسوم الرقم 14314 تاريخ 04/11/1963 - موظفي مشروع البلهارسيا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 407 تاريخ 12/01/1995, article 1, 12/01/1995
مادة 1: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القانون الرقم 335 تاريخ 18/05/1994 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي الرقم 91 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: - موظفي (اجراء) مشروع البلهارسيا.