All legislation

قانون Law No. 394 12/01/1995

التحذير من مضار التدخين

Type
قانون · Law
Number
394
Date
12/01/1995
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1995, p. 23/24
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 394 تاريخ 12/01/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد وتصنيع وبيع جميع انواع السجائر والسيجار والتبغ والتنباك ما لم يكتب على علبها الافرادية العبارة المدرجة في المادة الثانية من هذا القانون على ان تكون بأحرف واضحة يسهل قراءتها بالعين المجردة.

المادة 2

مادة 2: يخضع الاعلان عن مواد التدخين الى شرط تضمينه, ايا كانت الوسيلة الاعلانية, العبارة الاتية: وزارة الصحة تحذر: التدخين يؤدي الى امراض خطيرة ومميتة. على ان يخصص لها في الاعلان المكتوب في الصحافة او على اللوحات الاعلانية العادية والمضاءة, في اعلى واسفل الاعلان, مساحة منفردة تساوي 15% (خمسة عشر بالمائة) من مجمل مساحة الاعلان وبأحرف بارزة واضحة ومقرؤة عن بعد. اما في الاعلان المرئي (التلفزيون والسينما) فيخصص حقل خاص للعبارة التحذيرية وبالاحرف الواضحة والمقرؤة يستمر عرضها طيلة فترة الاعلان. يمنع منعا باتا توزيع العينات المجانية من مواد التدخين او المواد الدعائية لمواد التدخين لمن هم دون ثمانية عشر عاما, ان في الحفلات والمهرجانات الاجتماعية او خلال النشاطات الرياضية او البيئية او العلمية او اي مكان اخر.

المادة 3

مادة 3: ان كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من اسبوع الى شهر وبالغرامة بخمسة ملايين ليرة لبنانية. في حال التكرار ترفع عقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر وتصبح الغرامة خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون - ما عدا المادة الثالثة منه - بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيرالصحة العامة.

المادة 5

مادة 5: يلغى المرسوم الاشتراعي الرقم 101 تاريخ 16/09/1983 المتعلق بتحذير المواطنين من مضار التدخين وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالاحكام الجديدة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون بالنسبة لتطبيق احكام المادة الاولى بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبالنسبة لتطبيق المادة الثانية بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري