All legislation

مرسوم Decree No. 14427 02/05/1970

تحديد تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية

Type
مرسوم · Decree
Number
14427
Date
02/05/1970
Official Gazette
Issue 45, 04/06/1970, p. 898-900
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 4808 تاريخ 25/02/1994 by مرسوم رقم 4808 تاريخ 25/02/1994 from 03/03/1994
Amended by
مرسوم رقم 4808 تاريخ 25/02/1994 (the text)
مرسوم رقم 577 تاريخ 28/10/1977 (Arts. 1, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 14427 تاريخ 02/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رؤساء واعضاء ولجان الاستملاك البدائية والاستئنافية, والموظفون المنتدبون لديها تعويضا مقطوعا عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان يحدد كما يلي: 1- اللجنة البدائية, عشر ليرات لرئيس اللجنة ثماني ليرات للعضو ثماني ليرات لممثل الادارة ليرتين ونصف للكاتب ليرة ونصف للمباشر 2- اللجنة الاستئنافية, عشرين ليرة لرئيس اللجنة خمس عشرة ليرة للعضو خمس عشرة ليرة لممثل الادارة خمس ليرات للكاتب ثلاث ليرات للمباشر 3- اذا تناول تخمين اللجنة مقاسم متعددة (حقوقا مختلفة) ضمن العقار المنصوص عنها في المادتين 22 و23 من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 يحسب التعويض على الوجه التالي: بمثابة قرار واحد اذا تناول التخمين حقين مختلفين لا غير. بمثابة قرارين اذا تناول التخمين من ثلاثة حقوق مختلفة الى خمسة لا غير. بمثابة ثلاث قرارات اذا تناول التخمين من ستة حقوق مختلفة الى عشرة لا غير. واذا تناول التخمين اكثر من عشرة حقوق مختلفة بحسب اربع قرارات للعشرة الاولى وقرارين لكل عشرة حقوق اضافية او كسرها 4- اذا كان موضوع القرار تخمين تعويض التحسين المنصوص عنه في المادة 34 من قانون الاستملاك يحسب له ربع التعويض المحدد في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى اعلاه. 5- لا يدفع اي تعويض عن القرارات التي تتناول مساحات سليخ دون الربع المجاني في الاستملاكات التخطيطية التي لا ينتج عنها اي تعويض .

المادة 2

مادة 2: يشمل التعويض كافة الاعمال التي تقوم بها اللجنة والموظفون المنتدبون لديها لغاية اصدار القرار وتبليغه بما فيه الجلسات والكشوفات على مواقع العقارات والمذكرات والمرافعات والتبليغات الخ... ويشمل نفقات النقل والانتقال ضمن المحافظة التي تعمل فيها اللجنة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر نصف التعويض المستحق بمثابة تعويض نقل وانتقال والنصف الاخر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ولا يستحق الا اذا تم عمل اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز ان يزيد تعويض النقل والانتقال المنصوص عنه في المادة السابقة عن ثلاثمئة ليرة لبنانية شهريا لاي من رئيس وعضوي اللجنة والموظفون المنتدبين لديها ولا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات التي يتقاضاها الخبير عن كافة الاعمال التي يقوم بها والنفقات التي يتكبدها بصفة عضوا في اللجنة عن الف ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 5

مادة 5: تؤمن الادارة الجاري الاستملاك لصالحها الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المبينة في المواد السابقة من هذا المرسوم وترسل الى وزارة المالية نسخا عن جداول التعويضات الشهرية التي تدفعها وفقا لاحكام هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: بالاضافة الى التعويض عنه اعلاه يتقاضى رؤساء واعضاء لجان الاستملاك والموظفون المنتدبون لديها باستثناء الخبير تعويض نقل وفقا للانظمة المرعية عندما يكون مركز المحافظة التي تعمل فيها اللجنة شرط ان لا يتعدى هذا التعويض المسافة بين مركز الوظيفة الاساسية ومركز اجتماعات اللجنة ذهابا وايابا وان لا يزيد عن مئة وخمسين ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 7

مادة 7: في حال تأمين وسائل النقل للمباشر او من يقوم بهذه المهمة من قبل الادارة المستملكة يحسب به نصف التعويض لمحدد في المادة اعلاه, اذا كان المكلف بهذه المهمة يتقاضى بحكم طبيعة وظيفة اي تعويض آخر اثناء عمله في اللجنة لا يدفع له اي تعويض عن هذا العمل.

المادة 8

مادة 8: يلغى المرسوم رقم 2802 تاريخ 2/10/1965 وجميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم باستثناء احكام المرسوم رقم 13582 تاريخ 21/1/70

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 ايار سنة 1970. الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 37 تاريخ 8/1/1970 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح