المواد
مادة 1: يعطى رؤساء واعضاء ولجان الاستملاك البدائية والاستئنافية, والموظفون المنتدبون لديها تعويضا مقطوعا عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان يحدد كما يلي: 1- اللجنة البدائية, عشر ليرات لرئيس اللجنة ثماني ليرات للعضو ثماني ليرات لممثل الادارة ليرتين ونصف للكاتب ليرة ونصف للمباشر 2- اللجنة الاستئنافية, عشرين ليرة لرئيس اللجنة خمس عشرة ليرة للعضو خمس عشرة ليرة لممثل الادارة خمس ليرات للكاتب ثلاث ليرات للمباشر 3- اذا تناول تخمين اللجنة مقاسم متعددة (حقوقا مختلفة) ضمن العقار المنصوص عنها في المادتين 22 و23 من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 يحسب التعويض على الوجه التالي: بمثابة قرار واحد اذا تناول التخمين حقين مختلفين لا غير. بمثابة قرارين اذا تناول التخمين من ثلاثة حقوق مختلفة الى خمسة لا غير. بمثابة ثلاث قرارات اذا تناول التخمين من ستة حقوق مختلفة الى عشرة لا غير. واذا تناول التخمين اكثر من عشرة حقوق مختلفة بحسب اربع قرارات للعشرة الاولى وقرارين لكل عشرة حقوق اضافية او كسرها 4- اذا كان موضوع القرار تخمين تعويض التحسين المنصوص عنه في المادة 34 من قانون الاستملاك يحسب له ربع التعويض المحدد في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى اعلاه. 5- لا يدفع اي تعويض عن القرارات التي تتناول مساحات سليخ دون الربع المجاني في الاستملاكات التخطيطية التي لا ينتج عنها اي تعويض .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتين 1 و2) by مرسوم رقم 577 تاريخ 28/10/1977, article 1, 10/11/1977
مادة 1: عدل نص الفقرتين 1 و2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 14427 تاريخ 2/5/1970 على الوجه التالي: 1- اللجنة البدائية: عشرين ليرة لرئيس اللجنة ست عشرة ليرة للعضو ست عشرة ليرة لممثل الادارة ست ليرات للكاتب خمس ليرات للمباشر 2- اللجنة الاستئنافية: اربعين ليرة لرئيس اللجنة ثلاثين ليرة للعضو ثلاثين ليرة لممثل الادارة عشر ليرات للكاتب ست ليرات للمباشر
مادة 2: يشمل التعويض كافة الاعمال التي تقوم بها اللجنة والموظفون المنتدبون لديها لغاية اصدار القرار وتبليغه بما فيه الجلسات والكشوفات على مواقع العقارات والمذكرات والمرافعات والتبليغات الخ... ويشمل نفقات النقل والانتقال ضمن المحافظة التي تعمل فيها اللجنة.
مادة 3: يعتبر نصف التعويض المستحق بمثابة تعويض نقل وانتقال والنصف الاخر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ولا يستحق الا اذا تم عمل اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي.
مادة 4: لا يجوز ان يزيد تعويض النقل والانتقال المنصوص عنه في المادة السابقة عن ثلاثمئة ليرة لبنانية شهريا لاي من رئيس وعضوي اللجنة والموظفون المنتدبين لديها ولا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات التي يتقاضاها الخبير عن كافة الاعمال التي يقوم بها والنفقات التي يتكبدها بصفة عضوا في اللجنة عن الف ليرة لبنانية في الشهر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 577 تاريخ 28/10/1977, article 2, 10/11/1977
مادة 2: عدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 14427 تاريخ 2/5/1970 على الوجه التالي: لا يجوز ان يزيد تعويض النقل والانتقال المنصوص عنه في المادة السابقة عن ستماية ليرة لبنانية شهريا لاي من رئيس وعضوي اللجنة والموظفين المنتدبين لديها, ولا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات التي يتقاضاها الخبير عن كافة الاعمال التي يقوم بها والنفقات التي يتكبدها بصفته عضوا في اللجنة عن الف وخمسماية ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 5: تؤمن الادارة الجاري الاستملاك لصالحها الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المبينة في المواد السابقة من هذا المرسوم وترسل الى وزارة المالية نسخا عن جداول التعويضات الشهرية التي تدفعها وفقا لاحكام هذا المرسوم.
مادة 6: بالاضافة الى التعويض عنه اعلاه يتقاضى رؤساء واعضاء لجان الاستملاك والموظفون المنتدبون لديها باستثناء الخبير تعويض نقل وفقا للانظمة المرعية عندما يكون مركز المحافظة التي تعمل فيها اللجنة شرط ان لا يتعدى هذا التعويض المسافة بين مركز الوظيفة الاساسية ومركز اجتماعات اللجنة ذهابا وايابا وان لا يزيد عن مئة وخمسين ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 7: في حال تأمين وسائل النقل للمباشر او من يقوم بهذه المهمة من قبل الادارة المستملكة يحسب به نصف التعويض لمحدد في المادة اعلاه, اذا كان المكلف بهذه المهمة يتقاضى بحكم طبيعة وظيفة اي تعويض آخر اثناء عمله في اللجنة لا يدفع له اي تعويض عن هذا العمل.
مادة 8: يلغى المرسوم رقم 2802 تاريخ 2/10/1965 وجميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم باستثناء احكام المرسوم رقم 13582 تاريخ 21/1/70
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 ايار سنة 1970.
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 37 تاريخ 8/1/1970
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح