All legislation

مرسوم Decree No. 1803 27/07/1959

تحديد ملاك إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين

Type
مرسوم · Decree
Number
1803
Date
27/07/1959
Official Gazette
Issue 45, 05/08/1959, p. 1484-1485
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961 (the text)
مرسوم رقم 2263 تاريخ 07/10/1959 (the text)
مرسوم رقم 1913 تاريخ 12/08/1959 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1803 تاريخ 27/07/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين على الشكل التالي 1) موظفون موقتون او بالتعاقد يتقاضون رواتبهم من موازنة الادارة العدد نوع الوظيفة الراتب الشهري ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ 1 رئيس ادارة شؤون اللاجئين 800 ل.ل ثمانماية ليرة الفلسطينيين لبنانية ما يوازي معاش مقدم د- 4 ومئتان ليرة لبنانية تعويض انتقال شهري مقطوع 13 مراقب 150 ل.ل ماية وخمسون ليرة لبنانية 07 مراقب معاون 100 ل.ل ماية ليرة لبنانية 01 حاجب 125 ل.ل ماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية 01 خادم 90 ل.ل تسعون ليرة لبنانية

23 2) موظفون مساعدون منتدبون من وزارة اخرى يتقاضون رواتبهم من اعتمادات الوزارات التي ينتمون اليها وفقا لاحكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31 اذار سنة 1959 العدد نوع الوظيفة الوظيفة والوزارة المنتدب منها ـــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــ 1 معاون رئيس ادارة شؤون ملازم من الدرك اللاجئين 1 امين سر عريف دركي 1 مستكتب دركي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي