المادة 1
مادة 1: يحدد ملاك ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين على الشكل التالي 1) موظفون موقتون او بالتعاقد يتقاضون رواتبهم من موازنة الادارة العدد نوع الوظيفة الراتب الشهري ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ 1 رئيس ادارة شؤون اللاجئين 800 ل.ل ثمانماية ليرة الفلسطينيين لبنانية ما يوازي معاش مقدم د- 4 ومئتان ليرة لبنانية تعويض انتقال شهري مقطوع 13 مراقب 150 ل.ل ماية وخمسون ليرة لبنانية 07 مراقب معاون 100 ل.ل ماية ليرة لبنانية 01 حاجب 125 ل.ل ماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية 01 خادم 90 ل.ل تسعون ليرة لبنانية
23 2) موظفون مساعدون منتدبون من وزارة اخرى يتقاضون رواتبهم من اعتمادات الوزارات التي ينتمون اليها وفقا لاحكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31 اذار سنة 1959 العدد نوع الوظيفة الوظيفة والوزارة المنتدب منها ـــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــ 1 معاون رئيس ادارة شؤون ملازم من الدرك اللاجئين 1 امين سر عريف دركي 1 مستكتب دركي