المواد
مادة 1: تضاف الى المادة 13 من قانون 31 تشرين الاول سنة 1950 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة الفقرة التالية: "واذا شاء الصيدلي ان ينقل صيدليته من تلقاء نفسه دون وجود قوة قاهرة الى مكان اخر يفتقر الى صيدلية حق له ذلك بعد موافقة وزارة الصحة على ان تراعى المسافة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون".
مادة 2: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 39 من قانون 31 تشرين الاول سنة 1950 الفقرة التالية: "وعند الضرورة القصوى يمكن تقصير المسافة الى كيلو مترين".
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 حزيران سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جورج هراوي