المادة 14
ان ديون الاجير المصاب بطارىء عمل او اصحاب الحق من بعده يكلفها امتياز خاص على مجموع الاموال المنقولة العائدة لصاحب العمل وبالاضافة الى ذلك فهي مكفولة ايضا بتأمين جبري على اموال صاحب العمل غير المنقولة.
يعود لرئيس مجلس العمل التحكيمي امر تحديد شروط ماهية التأمين ومشتملاته والتعويضات المضمونة, وذلك اما حكما او بناء لطلب الاجير او اصحاب الحق من بعده.
تبقى مفاعيل التأمين الاحتياطي المشار اليه اعلاه, مستمرة لغاية صدور قرار مبرم في النزاع, او لغاية حصول مصالحة قضائية بشأنه وفقا لما نصت عليه المادة 30 من هذا المرسوم الاشتراعي.
لا تطبق احكام هذه المادة على الاموال غير المنقولة العائدة للاملاك العمومية.