المادة 1
(عدلت بموجب قانون 276 / 1993 )
1- من تملص عمدا, او حاول التملص ومن ساعد غيره على التملص من دفع اية ضريبة او رسم او جزء منهما, بأن اغفل ذكر اي دخل من المداخيل الخاضعة لاي من الضرائب والرسوم, او نظم او وقع, او تقدم ببيانات نافصة او كاذبة, او اعطى معلومات ناقصة, او كاذبة على اسئلة وجهتها اليه الادارة, او اعد او سمح باعداد او اخفى سجلات او قيودا مزيفة او تذرع بأية وسيلة من وسائل الغش والاحتيال, عوقب على كل مخالفة من هذه المخالفات بغرامة تتراوح بين مليون ليرة وعشرة ملايين ليرة او بالسجن من ستة اشهر الى سنة. في حال التكرار تفرض على المخالف العقوبتان معا. وفي جميع الاحوال يتوجب على المخالف تأدية عشرين ضعف الضريبة او الرسم المكتوم او الناقص او غير الصحيح.
2- من زور او سمح بتزوير سجلات او حسابات او قيود للتملص او مساعدة غيره على التملص من دفع ضريبة او رسم او جزء منهما عوقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين ليرة وثلاثين مليون ليرة. في حال التكرار تفرض على المخالف العقوبتان معا. وفي جميع الاحوال يتوجب على المخالف تأدية ثلاثين ضعف الضريبة او الرسم المكتوم او الناقص او غير الصحيح.
3- تطبق الفقرة الاولى على من ارتكب عمدا او حاول ارتكاب او ساعد غيره على ارتكاب الافعال المبينة في الفقرة المذكورة
Possibly affected, check: قرار رقم 2713 تاريخ 14/11/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتين الاولى والثانية) by قانون رقم 276 تاريخ 04/11/1993, article 1, 04/11/1993
مادة 1: الغي نص كل من الفقرتين الاولى والثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16 ايلول 1983 (فرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية) واستعيض عنه بالنص الاتي: 1- من تملص عمدا, او حاول التملص ومن ساعد غيره على التملص من دفع اية ضريبة او رسم او جزء منهما, بأن اغفل ذكر اي دخل من المداخيل الخاضعة لاي من الضرائب والرسوم, او نظم او وقع, او تقدم ببيانات نافصة او كاذبة, او اعطى معلومات ناقصة, او كاذبة على اسئلة وجهتها اليه الادارة, او اعد او سمح باعداد او اخفى سجلات او قيودا مزيفة او تذرع بأية وسيلة من وسائل الغش والاحتيال, عوقب على كل مخالفة من هذه المخالفات بغرامة تتراوح بين مليون ليرة وعشرة ملايين ليرة او بالسجن من ستة اشهر الى سنة. في حال التكرار تفرض على المخالف العقوبتان معا. وفي جميع الاحوال يتوجب على المخالف تأدية عشرين ضعف الضريبة او الرسم المكتوم او الناقص او غير الصحيح. 2- من زور او سمح بتزوير سجلات او حسابات او قيود للتملص او مساعدة غيره على التملص من دفع ضريبة او رسم او جزء منهما عوقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين ليرة وثلاثين مليون ليرة. في حال التكرار تفرض على المخالف العقوبتان معا. وفي جميع الاحوال يتوجب على المخالف تأدية ثلاثين ضعف الضريبة او الرسم المكتوم او الناقص او غير الصحيح.