المادة 1
مادة وحيدة: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 16/09/1983 المتعلق بتعديل بعض احكام- قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري. ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 65 08/06/1991
مادة وحيدة: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 16/09/1983 المتعلق بتعديل بعض احكام- قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري. ويعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 8 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي