All legislation

قانون Law No. 65 08/06/1991

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 16/09/1983 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون القضاء الشرعي السني والجعفري

Type
قانون · Law
Number
65
Date
08/06/1991
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1991, p. 361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 65 تاريخ 08/06/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 16/09/1983 المتعلق بتعديل بعض احكام- قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 8 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي