المادة 14
مادة 14: يرخص لوزير المالية بأن يضع تحت تصرف اللجنة التأسيسية سلفة خزينة قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية لتغطية نفقات التأسيس واداء اللجنة التأسيسية لمختلف مهامها بما في ذلك النفقات العامة وبدل اتعاب الخبراء والمستخدمين. تقدم اللجنة حسابا عن النفقات الى الجمعية العمومية التأسيسية للمصرف وتعتبر السلفة بمثابة دفعة من اصل قيمة الاسهم التي تكتتب بها الدولة في رأسمال المصرف .