The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يرخص لوزير المالية بأن يضع تحت تصرف اللجنة التأسيسية سلفة خزينة قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية لتغطية نفقات التأسيس واداء اللجنة التأسيسية لمختلف مهامها بما في ذلك النفقات العامة وبدل اتعاب الخبراء والمستخدمين. تقدم اللجنة حسابا عن النفقات الى الجمعية العمومية التأسيسية للمصرف وتعتبر السلفة بمثابة دفعة من اصل قيمة الاسهم التي تكتتب بها الدولة في رأسمال المصرف .

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194128/article/14/