المادة 111
(عدلت بموجب قانون 389 / 2001 )
لرئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي الحق بإستعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامهم والإطلاع على جميع الوثائق والملفات والسجلات والإستماع الى من يرون إستماعه ضروريا من الموظفين وغيرهم وإستدعاء هؤلاء بواسطة النيابة العامة عند الإقتضاء.
لمجلس هيئة التفتيش أن يفرض، عند الإقتضاء، على الموظفين، في حالات عرقلة أعمال التفتيش، عقوبة التنبيه
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
لرئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي الحق بإستعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامهم والإطلاع على جميع الوثائق والملفات والسجلات والإستماع الى من يرون إستماعه ضروريا من الموظفين وغيرهم وإستدعاء هؤلاء بواسطة النيابة العامة عند الإقتضاء.
لمجلس هيئة التفتيش أن يفرض، عند الإقتضاء، على الموظفين، في حالات عرقلة أعمال التفتيش، عقوبة التنبيه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, article 12, 24/12/2001
يلغى نص المادة 111 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 111 جديدة: لرئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي الحق بإستعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامهم والإطلاع على جميع الوثائق والملفات والسجلات والإستماع الى من يرون إستماعه ضروريا من الموظفين وغيرهم وإستدعاء هؤلاء بواسطة النيابة العامة عند الإقتضاء.
لمجلس هيئة التفتيش أن يفرض، عند الإقتضاء، على الموظفين، في حالات عرقلة أعمال التفتيش، عقوبة التنبيه"