المادة 126
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 411 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 411 / 1995 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 43, 28/03/1985
مادة 43:
تعدل المادة 126 على الشكل التالي:
"لوزير العدل ان يثبت بقرار منه بعد موافقة رئيسه المباشر
كل مباشر او مساعد قضائي في الوظيفة الحالية التي يمارسها
شرط:
1- ان تتوفر فيه شروط التعيين لهذه الوظيفة باستثناء شرط
السن وشرط المباراة.
2- ان يكون قد سبق وكلف بقرار منه باشغال هذه الوظيفة
وشغلها فعلا مدة خمس سنوات على الاقل من تاريخ تكليفه.
3- ان يوازي راتبه الحالي راتب الوظيفة التي يثبت فيها.
4- الا يؤدي هذا التثبيت الى ترفيعه الى رتبة اعلى من
الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة ولو كانت هذه الرتبة من
فئة اعلى.
Repealed by قانون رقم 411 تاريخ 15/05/1995, article 1, 25/05/1995
مادة 1: الغيت النصوص القانونية الاتية: 1- البند 15 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 115 تاريخ 12/06/1959 انشاء التفتيش المركزي - التي تجيز تعيين رئيس قسم (اخصائي في المحفوظات) بالاختيار من بين الموظفين او المستخدمين حملة الشهادات الجامعية ولهم خبرة لا تقل عن سنتين في اعمال المحفوظات. 2- الفقرتان المضافتان بالقانون الرقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 الى المادة 13 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 1306 تاريخ 18/06/1971 وتعديلاته - نظام وزارة الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية, اللتان تجيزان تعيين المراقبين الرئيسيين في الوزارة المذكورة بالاختيار من بين المحاسبين او المراقبين الذين عملوا في الوزارة المذكورة مدة عشر سنوات على الاقل وتعيين المراقبين دون مباراة المكلفين بقرار او مذكرة القيام بأعمال المحاسبة. 3- المادة 126 من المرسوم الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16/09/1983 قانون القضاء العدلي المعدلة بالمرسوم الاشتراعي الرقم 22 تاريخ 23/03/1985 التي تجيز لوزير العدل ان يثبت بقرار منه كل مباشر او مساعد قضائي في الوظيفة التي يمارسها ضمن بعض الشروط.