The whole text

قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 In force

المادة 3

المادة 3

يلغى نص المادة 15 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الاتي:

مادة 15 جديدة: توزع الأعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على إقتراح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة.

تطبق القاعدة نفسها في توزيع الأعمال بين الأقسام في المركز الواحد.

المادة 3 من قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203157/article/3/