المادة 52
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
لا يمكن تكليف القاضي بمهمة بالاضافة الى وظيفته الاصلية الا في الحالات التي نص عليها القانون "باستثناء اللجان المتلازمة مع الوظيفة, يعاد النظر حكما من قبل وزير العدل وفقا للاصول, في تسمية القضاة رؤساء
واعضاء اللجان الدائمة بحيث لا يكلف القاضي باكثر من لجنة واحدة الا بقرار معلل.
ويعود لمجلس القضاء الاعلى بقرار يصدر عنه تحديد مفهوم اللجان المتلازمة مع الوظيفة واللجان الدائمة.
تطبق احكام هذه المادة على قضاة مجلس شورى الدولة على ان يحل مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الاعلى.
يسهر بصورة دائمة كل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى على تطبيق المبادىء الواردة في هذه المادة".
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
لا يمكن تكليف القاضي بمهمة بالاضافة الى وظيفته الاصلية الا في الحالات التي نص عليها القانون "باستثناء اللجان المتلازمة مع الوظيفة, يعاد النظر حكما من قبل وزير العدل وفقا للاصول, في تسمية القضاة رؤساء
واعضاء اللجان الدائمة بحيث لا يكلف القاضي باكثر من لجنة واحدة الا بقرار معلل.
ويعود لمجلس القضاء الاعلى بقرار يصدر عنه تحديد مفهوم اللجان المتلازمة مع الوظيفة واللجان الدائمة.
تطبق احكام هذه المادة على قضاة مجلس شورى الدولة على ان يحل مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الاعلى.
يسهر بصورة دائمة كل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى على تطبيق المبادىء الواردة في هذه المادة".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 18, 28/03/1985
مادة 18:
تضاف الى المادة 52 الفقرة التالية:
"باستثناء اللجان المتلازمة مع الوظيفة, يعاد النظر حكما
من قبل وزير العدل وفقا للاصول, في تسمية القضاة رؤساء
واعضاء اللجان الدائمة بحيث لا يكلف القاضي باكثر
من لجنة واحدة الا بقرار معلل.
ويعود لمجلس القضاء الاعلى بقرار يصدر عنه تحديد مفهوم
اللجان المتلازمة مع الوظيفة واللجان الدائمة.
تطبق احكام هذه المادة على قضاة مجلس شورى الدولة على ان يحل
مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الاعلى.
يسهر بصورة دائمة كل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى
على تطبيق المبادىء الواردة في هذه المادة".