All legislation

قانون Law No. 384 04/11/1994

وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول

Type
قانون · Law
Number
384
Date
04/11/1994
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1994, p. 12-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز لوزارة الداخلية مصلحة تسجيل السيارات والاليات في وزارة الداخلية - ان تضع في التداول اثني عشر الف لوحة عمومية للسيارات السياحية لاجل بيعها من السائقين العموميين .

كما اجيز لوزارة الداخلية ان تضع في التداول سبعة الاف لوحة عمومية للشاحنات واربعة الاف لوحة عمومية للاوتوبيسات الصغيرة (MINI BUS) التي لا يتعدى عدد مقاعدها الخمسة عشرة مقعدا والف لوحة عمومية للاوتوبيسات الاخرى .

المادة 2

كل صاحب لوحة من اصحاب لوحات السيارات والشاحنات والاوتوبيسات العمومية الموجودة بتاريخ نفاذ هذا القانون يعطى لوحة عمومية مماثلة مجانية يمتلكها ويحق له التصرف بها ووضعها في السير في جميع المناطق اللبنانية.

ويعطى اصحاب اللوحات المسجلة كنقل خارجي في لبنان الافضلية في شراء اللوحات العمومية للشاحنات على ان يتقدم صاحب العلاقة بطلب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 3

تتولى وزارة الداخلية - مصلحة تسجيل السيارات والاليات - بيع اللوحات العمومية الموضوعة في التداول بموجب المادة الاولى من هذا القانون وفقا للشروط الاتية:

1- ان يكون صاحب الطلب لبناني الجنسية.

2- ان يكون من غير مالكي اللوحات العمومية الذين استفادوا من لوحة عمومية مجانية عملا بالمادة الثانية من هذا القانون.

3- ان يضع اللوحة العمومية في السير على مركبة وذلك خلال سنة على الاكثر من تاريخ تسجيل اللوحة على اسمه تحت طائلة سقوط حقه بها ويعاد له المبلغ الذي يكون قد دفعه محسوما منه نسبة 5% (خمسة بالمئة) من ثمن اللوحة المحدد .

المادة 4

تؤلف بقرار من وزير الداخلية لجنة خاصة للبت بالطلبات المقدمة .

تتمثل في اللجنة كل من وزارات الداخلية والنقل والسياحة والمالية بمندوب يسميه الوزير المختص ومندوب عن النقابات المختصة تسميه في مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغها تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية اصول تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على اللوحة وطريقة دفع ثمنها.

تعطى الافضلية خلال ثلاثة اشهر وبلوحة واحدة لصاحب الطلب الذي يحمل رخصة سوق عمومية.

يحدد سعر اللوحة العمومية للسيارة السياحية للاوتوبيس الصغير بستة ملايين ليرة لبنانية وللاوتوبيس وللشاحنة باثني عشر مليون ليرة لبنانية .

المادة 5

خلافا لاي نص قانوني اخر ومع مراعاة احكام قانون السير يرخص اختياريا ومن تاريخ نفاذ هذا القانون بتحويل لوحات سيارات الاوتوبيس العمومية الى لوحات سيارات سياحية عمومية وتحويل لوحات سيارات السياحة العمومية الى لوحات اوتوبيس عمومية وفقا للشروط الاتية:

1- تحول لوحة سيارة الاوتوبيس العمومية التي لا يزيد عدد مقاعدها على خمسة عشر مقعدا الى لوحة لسيارة عمومية واحدة من خمسة مقاعد.

2- تحول لوحة سيارة السياحة العمومية مهما بلغ عدد مقاعدها الى لوحة سيارة اوتوبيس عمومية من تسعة مقاعد ولغاية خمسة عشر مقعدا.

3- يعتبر ما يزيد عن الخمسة عشر مقعدا من المقاعد المسجلة قبل تاريخ العمل بهذا القانون للوحات سيارات الاوتوبيس العمومية المطلوب تحويلها الى لوحات سيارات سياحة عمومية اجزاء صالحة للتحويل الى لوحات لسيارات سياحة عمومية وفقا للمعدلات الاتية:

أ- ثلث مقعد للوحة سيارة عمومية لكل مقعد من مقاعد لوحة سيارة اوتوبيس عمومية من 16 راكبا ولغاية ثلاثين .

ب - ربع مقعد للوحة سيارة سياحة عمومية كل مقعد من مقاعد لوحة سيارة اوتوبيس عمومية من 31 راكبا وما فوق.

4- وفي حال الكسر وبالاتجاهين تشترى المقاعد الناقصة من مصلحة تسجيل السيارات والاليات حسب سعر الوحدة المحدد في هذا القانون .

المادة 6

تعفى من خمسين بالمئة وشرط ان تكون جديدة غير موضوعة في السير الاوتوبيسات الصغيرة والاوتوبيسات الاخرى والسيارات السياحية والشاحنات التي تستورد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون شرط وضعها في السير وعليها اللوحة العمومية خلال ستة اشهر من تاريخ استيرادها وان تبقى كذلك خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات والا توجب على صاحبها اعادة دفع الرسوم الجمركية التي كانت متوجبة عليها وفي حال البيع بعد هذه المدة ونزع اللوحة العمومية عنها وجب دفع الرسوم اللوحة العمومية عنها وجب دفع الرسوم الجمركية على اساس السعر الرائج بتاريخ البيع .

المادة 7

يتوجب على الاوتوبيسات الصغيرة والكبيرة التي توضع عليها اللوحة العمومية ان تكون مطابقة للمواصفات المحددة لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات في وزارة الداخلية .

المادة 8

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية .

المادة 9

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري