All legislation

مرسوم Decree No. 3967 03/10/2000

اعفاء بعض المستحضرات من بعض التدابير الرقابية

Type
مرسوم · Decree
Number
3967
Date
03/10/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3864-3865
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14958 تاريخ 05/08/2005 (Art. 1)
مرسوم رقم 6727 تاريخ 13/11/2001 (Art. 1)
مرسوم رقم 5470 تاريخ 16/05/2001 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3967 تاريخ 03/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة العاشرة منه المعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاتفاقات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى من بعض التدابير الرقابية المستحضرات المحتوية على مواد مدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع والمركبة بطريقة تجعل خطر استعمالها معدوما او ضئيلا نظرا لتعذر اعادة فصل موادها بكميات تيسر اساءة الاستعمال وباساليب سهلة التطبيق والوارد ذكرها في المادة العاشرة من القانون رقم 673/98 وتخضع للاحكام التالية:

1­- يعتمد لاجل هذا الاعفاء جدول المستحضرات المرفق بهذا المرسوم والمعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

2­ - يخضع استيراد وتصدير المواد المذكورة في المادة المنوه عنها اعلاه لتأشيرة دائرة استيراد وتصدير الادوية على مشروع الفاتورة (بروفورما) وعلى المعاملة الجمركية, وعلى الدائرة المذكورة ابلاغ دائرة المخدرات بالامر.

3­ - يتم شراء هذه المواد بموجب طلب عادي يقدم الى المستودع.

4­ - على المستورد ارسال بيانات احصائية كل سنة الى دائرة المخدرات تتضمن مقدار المستحضرات الطبية المباعة ورقم الفاتورة وتاريخها واسم الصيدلية الشارية ورصيد المستودع من المستحضر المعني.

5­ - تصرف هذه المستحضرات بموجب وصفة طبية عادية.

6­- لا تسجل هذه المستحضرات في السجلات المعتمدة للمواد النفسية والمخدرات.

7­ - ان معطيات ومواد واحكام هذا الجدول قابلة للتعديل والتصحيح بضوء الدراسات والمستجدات العلمية, على ان يصدر كل تعديل او تصحيح بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 3 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم