المادة 1
تعفى من بعض التدابير الرقابية المستحضرات المحتوية على مواد مدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع والمركبة بطريقة تجعل خطر استعمالها معدوما او ضئيلا نظرا لتعذر اعادة فصل موادها بكميات تيسر اساءة الاستعمال وباساليب سهلة التطبيق والوارد ذكرها في المادة العاشرة من القانون رقم 673/98 وتخضع للاحكام التالية:
1- يعتمد لاجل هذا الاعفاء جدول المستحضرات المرفق بهذا المرسوم والمعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
2 - يخضع استيراد وتصدير المواد المذكورة في المادة المنوه عنها اعلاه لتأشيرة دائرة استيراد وتصدير الادوية على مشروع الفاتورة (بروفورما) وعلى المعاملة الجمركية, وعلى الدائرة المذكورة ابلاغ دائرة المخدرات بالامر.
3 - يتم شراء هذه المواد بموجب طلب عادي يقدم الى المستودع.
4 - على المستورد ارسال بيانات احصائية كل سنة الى دائرة المخدرات تتضمن مقدار المستحضرات الطبية المباعة ورقم الفاتورة وتاريخها واسم الصيدلية الشارية ورصيد المستودع من المستحضر المعني.
5 - تصرف هذه المستحضرات بموجب وصفة طبية عادية.
6- لا تسجل هذه المستحضرات في السجلات المعتمدة للمواد النفسية والمخدرات.
7 - ان معطيات ومواد واحكام هذا الجدول قابلة للتعديل والتصحيح بضوء الدراسات والمستجدات العلمية, على ان يصدر كل تعديل او تصحيح بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 5470 تاريخ 16/05/2001, article 1, 24/05/2001
يضاف الى المستحضرات المشمولة باحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 3967 تاريخ 03/10/2000 والمعفاة من بعض التدابير الرقابية المستحضرات التالية:
Pharmax 15mg كلوريدرات الافيدرين
Pharmax 15mg كلوريدرات الافيدرين
Pharmax 65mg بروبوكسييفان نابسيلات.
Added to (جدول المستحضرات) by مرسوم رقم 6727 تاريخ 13/11/2001, article 1, 22/11/2001
يضاف الى جدول المستحضرات المشمولة بأحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 3967 تاريخ 3/10/2000 والمعفاة من بعض التدابير الرقابية المستحضرات التالية:
Added to (جدول المستحضرات) by مرسوم رقم 14958 تاريخ 05/08/2005, article 1, 11/08/2005
يضاف إلى جدول المستحضرات المشمولة بأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 3967 تاريخ 3/10/2000 والمعفاة من بعض التدابير الرقابية المستحضر التالية: