المادة 1
مادة 1: تضاف الى الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 7 الصادر بتاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1952 قرية تعرف باسم "التوفيقية" (الدائرة الثانية والثلاثون- بعلبك.
قانون Law 22/02/1954
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
مادة 1: تضاف الى الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 7 الصادر بتاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1952 قرية تعرف باسم "التوفيقية" (الدائرة الثانية والثلاثون- بعلبك.
بيروت في 22 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية امضاء: عبدالله اليافي