المادة 1
تحدد مواصفات البنزين 92 و95 و98 أوكتان من دون رصاص والديزل أويل (المازوت) لاستخدامها في المركبات الآلية للجداول رقم (1) و(2) و(3) المرفقة.
مرسوم Decree No. 8442 13/08/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/3/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ 1/3/1974 تحديد مهام الوحدات الادارية في ملاك وزارة الصناعة والنفط),
بناء على القانون رقم 341 تاريخ 6/8/2001 (التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود الاقل تلويثا) ولا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه والصناعة والبيئة,
بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 339/2001-2002 تاريخ 8/7/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/07/2002,
يرسم ما يأتي:
تحدد مواصفات البنزين 92 و95 و98 أوكتان من دون رصاص والديزل أويل (المازوت) لاستخدامها في المركبات الآلية للجداول رقم (1) و(2) و(3) المرفقة.
يمنع استعمال أي وقود مخالف لهذه المواصفات.
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير الصناعة الإمضاء: جورج إفرام وزير البيئة الإمضاء: ميشال موسى