All legislation

قرار Decision No. 133 20/08/1996

الترخيص لشركة دبي الوطنية للتامين (شركة مساهمة عامة)

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
20/08/1996
Official Gazette
Issue 47, 16/09/1996, p. 3382
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 403 تاريخ 04/09/2006 (the text)
قرار رقم 78 تاريخ 31/03/2004 (the text)
قرار رقم 170 تاريخ 26/06/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 20/08/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 وتعديلاته

بناء على الطلب المقدم من شركة دبي الوطنية

للتامين المؤرخ في 09/08/1993 والمجدد بتاريخ

01/12/1995

بعد استطلاع راي المجلس الوطني للضمان في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/07/1996

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة1: يرخص لشركة دبي الوطنية للتامين شركة مساهمة عامة ذات جنسية اماراتية (الامارات العربية المتحدة) الكائن مركزها الرئيسي في مدينة دبي بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان في الفروع الاربعة (حياة, حريق,نقل,حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتسجل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم

بيروت في 20 آب 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر