ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 وتعديلاته
بناء على الطلب المقدم من شركة دبي الوطنية
للتامين المؤرخ في 09/08/1993 والمجدد بتاريخ
01/12/1995
بعد استطلاع راي المجلس الوطني للضمان في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/07/1996
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة1: يرخص لشركة دبي الوطنية للتامين شركة مساهمة عامة ذات جنسية اماراتية (الامارات العربية المتحدة) الكائن مركزها الرئيسي في مدينة دبي بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان في الفروع الاربعة (حياة, حريق,نقل,حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتسجل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم
بيروت في 20 آب 1996
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر