المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطتين رقم (1) و(2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1, والعائد لتوسيع الكورنيش البحري في مدينة صيدا (محافظة لبنان الجنوبي).
مرسوم Decree No. 7533 17/11/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ
27/12/1967 (تصديق التصميم التوجيهي العام
لمدينة صيدا وضواحيها),
بناء على المرسوم رقم 2853 تاريخ
05/12/1985 (تحديد وجهة استعمال تخطيط
في مدينة صيدا),
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ
25/10/1995-محضر رقم 31,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ
07/09/1994 (اعتبار طريق الكورنيش البحري
في صيدا جزءا من اوتوستراد الجنوب),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/11/1995,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطتين رقم (1) و(2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1, والعائد لتوسيع الكورنيش البحري في مدينة صيدا (محافظة لبنان الجنوبي).
مادة 2: الغي التخطيط المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة رقم (1) المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم كما الغيت جميع الاحكام والنصوص السابقة المخالفة لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال الإمضاء: علي حراجلي ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة.