المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 433/أ/275 تاريخ 28 تموز 1960
قرار Decision No. 618 14/11/1960
مادة 1: يلغى القرار رقم 433/أ/275 تاريخ 28 تموز 1960
مادة 2: يخضع لاجازة مسبقة الزجاج والاصناف الزجاجية التابعة للبنود الجمركية التالية: آ- 70/4 ب - 70/5 ج- 70/6 د- 70/7 ه- من اصل البند 70/10 - البرطمانات (المعدة لتعبئة المربيات والعسل والفواكه والخضار المحفوظة الخ..., والبطحات ) المعدة لتعبئة العرق وغيره من المشروبات الروحية) الوعاء المعروف بالكالون (المعدة لتعبئة السوائل والمشروبات الروحية) و- من اصل البند الجزئي 70/13/ب - الاباريق ز- من اصل البند 70/14- زجاجات مصابيح الغاز, جوزة مصابيح الكاز (اي الوعاء الذي يحتوي على الكاز)
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended (البنود آ وب وج ود) by قرار رقم 446 تاريخ 23/11/1961, article 1, 29/11/1961
مادة 1: يوقف مفعول البنود آ وب وج ود من المادة الثانية من القرار رقم 618/أ/409 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1960 مدة شهرين من تاريخه.
Suspended (البنود آ وب وج ود) by قرار رقم 70 تاريخ 10/02/1962, article 1, 14/02/1962
مادة 1: يوقف مفعول البنود آ وب وج ود من المادة الثانية من القرار رقم 618/ أ/ 409 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1960 لغاية تاريخ 5 نيسان 1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا.
بيروت في 14 ت 2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي