All legislation

قرار Decision No. 618 14/11/1960

الغاء القرار رقم 433-أ-275 تاريخ 28-7-1960 المتعلق باخضاع الزجاج والاصناف الزجاجية لاجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
618
Date
14/11/1960
Official Gazette
Issue 48, 16/11/1960, p. 974-975
Status
In force
Amended by
قرار رقم 100 تاريخ 24/02/1973 (the text)
قرار رقم 70 تاريخ 10/02/1962 (Art. 2)
قرار رقم 446 تاريخ 23/11/1961 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 618 تاريخ 14/11/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 433/أ/275 تاريخ 28 تموز 1960

المادة 2

مادة 2: يخضع لاجازة مسبقة الزجاج والاصناف الزجاجية التابعة للبنود الجمركية التالية: آ- 70/4 ب - 70/5 ج- 70/6 د- 70/7 ه- من اصل البند 70/10 - البرطمانات (المعدة لتعبئة المربيات والعسل والفواكه والخضار المحفوظة الخ..., والبطحات ) المعدة لتعبئة العرق وغيره من المشروبات الروحية) الوعاء المعروف بالكالون (المعدة لتعبئة السوائل والمشروبات الروحية) و- من اصل البند الجزئي 70/13/ب - الاباريق ز- من اصل البند 70/14- زجاجات مصابيح الغاز, جوزة مصابيح الكاز (اي الوعاء الذي يحتوي على الكاز)

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا.

بيروت في 14 ت 2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي