All legislation

مرسوم Decree No. 1205 29/05/1971

تصديق التخطيطات التفصيلية وتعديل التصميم التوجيهي العام لمنطقة مغدوشة (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1205
Date
29/05/1971
Official Gazette
Issue 48, 17/06/1971, p. 742-752
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1175 تاريخ 08/01/2009 (the text)
قرار تاريخ 17/08/2005 (the text)
مرسوم رقم 7869 تاريخ 10/05/2002 (the text)
مرسوم رقم 4049 تاريخ 10/10/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1205 تاريخ 29/05/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول

1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

بناء على المرسوم رقم 8224 تاريخ 19 ايلول 1967 القاضي

بتصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة مغدوشة.

وبعد الاطلاع على قراري بلدية مغدوشة رقم1 تاريخ 25 كانون

الثاني 1970 ورقم 55 تاريخ 24 تشرين الثاني 1969

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذة بجلساته المنعقدة بتاريخ 29 كانون الاول 1969محضر رقم 52-

وتاريخ 8 نيسان-

1970- محضر رقم 17- وتاريخ 10

شباط 1971- محضر رقم 7وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28 نيسان 1971

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التفصيلي العام العائد لشبكة الطرق في منطقة مغدوشة (قضاء صيدا- محافظة لبنان الجنوبي) وفقا للخرائط المرقمة من (A الى S) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 و1000/1

المادة 2

مادة 2: يصدق تعديل التصميم التوجيهي العام العائد لمنقطة مغدوشة (قضاء صيدا- محافظة لبنان الجنوبي) لجهة تقسيم المناطق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/ وترفع اشارة التجهيزات العامة عن المنطقة المخصصة لها بموجب الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 8224 تاريخ 19 ايلول 1967 ويطبق عليها نظام المنطقة B (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 3

مادة 3: يصدق تعديل نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المصدق بالمرسوم رقم 8224 تاريخ 19 ايلول 1967 وفقا للجدول والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع التصاميم السابقة العائدة لتقسيم المناطق وشبكة الطرق المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام والشروط الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده