المادة 1
مادة 1: يصدق التصميم التفصيلي العام العائد لشبكة الطرق في منطقة مغدوشة (قضاء صيدا- محافظة لبنان الجنوبي) وفقا للخرائط المرقمة من (A الى S) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 و1000/1
مرسوم Decree No. 1205 29/05/1971
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول
1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
بناء على المرسوم رقم 8224 تاريخ 19 ايلول 1967 القاضي
بتصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة مغدوشة.
وبعد الاطلاع على قراري بلدية مغدوشة رقم1 تاريخ 25 كانون
الثاني 1970 ورقم 55 تاريخ 24 تشرين الثاني 1969
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذة بجلساته المنعقدة بتاريخ 29 كانون الاول 1969محضر رقم 52-
وتاريخ 8 نيسان-
1970- محضر رقم 17- وتاريخ 10
شباط 1971- محضر رقم 7وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28 نيسان 1971
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصدق التصميم التفصيلي العام العائد لشبكة الطرق في منطقة مغدوشة (قضاء صيدا- محافظة لبنان الجنوبي) وفقا للخرائط المرقمة من (A الى S) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 و1000/1
مادة 2: يصدق تعديل التصميم التوجيهي العام العائد لمنقطة مغدوشة (قضاء صيدا- محافظة لبنان الجنوبي) لجهة تقسيم المناطق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/ وترفع اشارة التجهيزات العامة عن المنطقة المخصصة لها بموجب الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 8224 تاريخ 19 ايلول 1967 ويطبق عليها نظام المنطقة B (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 3: يصدق تعديل نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المصدق بالمرسوم رقم 8224 تاريخ 19 ايلول 1967 وفقا للجدول والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 4: تلغى جميع التصاميم السابقة العائدة لتقسيم المناطق وشبكة الطرق المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام والشروط الملحقة بهذا المرسوم.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده