The whole text

قانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003 In force

المادة 8

المادة 8

في الحالات المبينة في المادة الأولى من هذا القانون لمجلس الوزراء، بقرار يصدر عنه بناء على اقتراح الوزراء المختصين، مصادرة:

أولا:

ـ المحروقات على اختلاف أنواعها.

ـ اليد العاملة اللازمة لإنتاج وتعبئة ونقل واستعمال المحروقات المذكورة في الفقرة السابقة.

ـ جميع وسائل النقل اللازمة لتأمين نقل المحروقات.

ثانيا:

ـ الأفران وجميع تجهيزاتها الآلية واليدوية.

ـ اليد العاملة اللازمة لتأمين صناعة الخبز.

ـ جميع المواد والأدوات اللازمة لتشغيل الأفران المصادرة.

ـ المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والأدوية والآلات الطبية والأطباء والجهاز الطبي المساعد.

ثالثا:

ـ مصانع ومعامل ومشاغل ومحطات توليد الكهرباء وجميع وسائل النقل لدى مؤسسة كهرباء لبنان.

ـ مستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان والمؤسسات المعنية بالكهرباء.

ـ جميع المواد والأدوات اللازمة لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وجباية الرسوم لدى المؤسسات المعنية بالكهرباء.

ـ مؤسسات ومصالح المياه والاتصالات وعمالها ومستخدموها.

رابعا:

ـ جميع المواد الغذائية والمنتوجات الزراعية ووسائل النقل.

المادة 8 من قانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/196063/article/8/