The whole text

قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 In force

المادة 8

المادة 8

1­ - على مؤسسات الصرافة المنشأة بشكل شركات اموال، خلال مهلة شهر على الاكثر:

أ­ - ان تقيد في سجلاتها كل تفرغ عن اسهم يوافق عليه من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان.

ب­ - ان توجه كتابا الى مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان تعلمها بموجبه عن تاريخ قب التفرغ المذكور .

2­- على مؤسسات الصرافة، المنشأة بشكل مؤسسات فردية او شركات اشخاص او شركات محدودة المسؤولية ان تزود مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان بصورة طبق الاصل عن عقد التفرغ الموافق عليه من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان مسجلا لدى امانة السجل التجاري وذلك

خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التفرغ في السجل المذكور .

المادة 8 من قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 https://lebaneselegislation.com/law/196255/article/8/