المادة 7
كما تعدلت بموجب القرار 12194 ت 29/2/2016
في الحالات التي تستوجب الحصول على موافقة مصرف لبنان المسبقة، يقدم الطلب الى امانة سر الحاكم بواسطة المؤسسة او الشركة المعنية على ثلاث نسخ، احداها اصلية ويرفق:
اولا: صك التفرع عن مؤسسة الصرافة الفردية او عن الاسهم او الحصص في راسمال شركات الصرافة مؤرخا وموقعا من المتفرغ والمتفرغ له ومتضمنا جميع شروط التفرغ ولا سيما الثمن وبندا صريحا يعلق نفاذه على موافقة مصرف لبنان ومصادقا عليه، لجهة صحة تواقيع واهلية الموقعين، من الكاتب العدل فيما يختص بالمؤسسة الفردية ومن الكاتب العدل او من الشركة المعنية فيما يختص بالاسهم او الحصص المتفرغ عنها.
ثانيا : في حال كون المتفرغ شركة:
1- نسخة مصدقة وفقا للاصول عن العقد التأسيسي او عن النظام الاساسي للشركة او عن اي مستند آخر يحدد الجهة صاحبة الصلاحية للتوقيع على عقد التفرغ عن الاسهم او الحصص.
2 -عند الاقتضاء، نسخة عن قرار الهيئة المختصة في الشركة بالموافقة على التفرغ وعن التفويض الممنوح للتوقيع على عقد التفرغ.
ثالثا: في حال كون المكتتب او المتفرغ له شخصا طبيعيا:
1 - مستخرج عن سجله العدلي لا يعود تاريخه لاكثر من 3 اشهر.
2 - صورة عن هويته او عن اخراج قيده الافرادي او عن جواز سفره.
3 - بيان معلومات، لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر، مؤرخا وموقعا منه ويتضمن معلومات عن وضعه الاجتماعي والمالي وتفاصيل عن ذمته المالية (موجوداته ومطلوباته) والقيمة التقديرية لكل ما يعود لمشاركاته ومساهماته واملاكه العقارية ومنظما وفقا للنموذج رقم (1) المرفق.
رابعا : في حال كون المكتتب او المتفرغ له شركة:
1 - بالنسبة للشركات كافة:
أ- شهادة تسجيل الشركة لدى المراجع المختصة.
ب- البيانات المالية للشركة عن السنوات الثلاث الاخيرة او عن الفترة التي تلت تأسيسها اذا كانت تأسست منذ اقل من ثلاث سنوات، منظمة وموقعة وفقا للاصول.
ج- عند الاقتضاء، نسخة عن كل من قرار الهيئة المختصة في الشركة بالموافقة على الاكتتاب او على التفرغ وعن التفويض الممنوح للتوقيع على عقد التفرغ.
د - مستخرج عن السجل العدلي، لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر، لرئيس مجلس الادارة او للمدير العام في شركة الاموال وللمدير او الشريك المفوضات في شركة الاشخاص .
هـ - بيان معلومات، لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر، مؤرخا وموقعا من الجهة صاحبة الصلاحية يبين بالتفصيل القيمة التقديرية لتوظيفاتها العقارية ولمساهماتها ولمشاركاتها ومنظما وفقا للنموذج رقم (2) المرفق.
2- بالنسبة لشركات الاموال
وبالاضافة الى ما ورد في البند (1) اعلاه:
أ - نسخة مصدقة وفقا للاصول عن النظام الاساسي على ان يتضمن نصا يفيد بان جميع اسهمها اسمية ومملوكة بشكل مباشر او غير مباشر بالكامل وعلى الدوام من قبل اشخاص طبيعيين لبنانيين او شركات لبنانية تكون اسهمها اسمية .
ب - نسخة مصدقة وفقا للاصول عن المحاضر المتضمنة انتخاب اعضاء ورئيس مجلس الادارة الحاليين.
ج- لائحة باسماء المساهمين تبين عدد اسهمهم في الشركة.
3 - بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية ولشركات الاشخاص وبالاضافة الى ما ورد في البند (1) اعلاه:
أ - نسخة مصدقة وفقا للاصول عن العقد التأسيسي للشركة.
ب - عند الاقتضاء، نسخة مصدقة وفقا للاصول عن محضر اجتماع الشركاء الذي عين بموجبه المدير.
ج - لائحة باسماء الشركاء تبين حصصهم في الشركة.
المقطع "خامسا "مضاف بموجب القرار 10787 تاريخ 22/8/2011 ج.ر 42
خامسا : ما يثبت التقيد بالموجب المفروض في الفقرة (8) من البند (أ) والفقرة (6) من البند (ب)من المادة الثانية من هذا النظام .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (المقطع "خامسا") by قرار وسيط رقم 10787 تاريخ 22/08/2011, article 4, 08/09/2011
مادة 4: يضاف الى المادة السابعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 المقطع "خامسا" التالي نصه: "خامسا: ما يثبت التقيد بالموجب المفروض في الفقرة (8) من البند (أ) والفقرة (6) من البند (ب) من المادة الثانية من هذا النظام"."
Replaced or reworded (الفقرة (أ) من البند (2) من المقطع «رابعاً») by قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016, article 5, 10/03/2016
المادة الخامسة: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (2) من المقطع «رابعاً» من المادة السابعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«أ - نسخة مصدقة وفقاً للأصول عن النظام الاساسي على ان يتضمن نصاً يفيد بأن جميع اسهمها اسمية ومملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص طبيعيين لبنانيين أو شركات لبنانية تكون اسهمها اسمية.»