The whole text

قانون تاريخ 26/11/1951 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اذا كان المشروع المائي قد انجز بكامله او انجز قسم منه فان المرسوم المشار اليه في المادة 33 من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه يجب ان يصدر في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون فيما يختص بالعقارات الواقعة في نطاق الاشغال المنجزة سابقا ووفقا لاحكام المادة المذكورة في الاحوال الاخرى.

المادة 2 من قانون تاريخ 26/11/1951 https://lebaneselegislation.com/law/196322/article/2/