المادة 2
مادة 2: اذا كان المشروع المائي قد انجز بكامله او انجز قسم منه فان المرسوم المشار اليه في المادة 33 من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه يجب ان يصدر في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون فيما يختص بالعقارات الواقعة في نطاق الاشغال المنجزة سابقا ووفقا لاحكام المادة المذكورة في الاحوال الاخرى.