The whole text

قانون تاريخ 26/11/1951 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: عدا عن تعويض الشرفية المذكورة آنفا تستوفي عن استعمال المياه, عائدات سنوية يعين مقدارها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من: المحافظ رئيسا مندوب عن وزارة المالية مندوب عن مصلحة المياه في وزارة الاشغال العامة اعضاء مندوب عن وزارة الزراعة اثنين من اصحاب الاملاك يعينهما المحافظ

المادة 3 من قانون تاريخ 26/11/1951 https://lebaneselegislation.com/law/196322/article/3/