The whole text

قانون يختص بممارسة مهنة طب الاسنان Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يحق لاطباء الاسنان حاملي لقب دكتور وحدهم ان يستعملوا البنج العمومي القصير الامد وبالمواد المتعارف عليها في طب الاسنان ولهم ان يستعملوا البنج الموضعي حقنا او رشا وان يصفوا العلاجات اللازمة لممارسة مهنتهم بشرط ان تكون هذه العلاجات للاستعمال من الخارج ويمنع عليهم وصف العلاجات المعدة للاستعمال الداخلي الا ما كان له علاقة مباشرة بطب الاسنان. اما اطباء الاسنان المشار اليهم في البند الثاني من المادة الاولى فلهم الحق في استعمال البنج الموضعي حقنا ورشا اما المرخصون المشار اليهم في البند الثالث فلهم الحق باستعمال البنج الموضعي بالرش فقط. وفي كل الاحوال على طبيب الاسنان ان يستشير طبيب الصحة اذا كان المريض في اسنانه يحتاج الى علاج عمومي مثل حالات السكر والزلال والالتهابات .

المادة 6 من قانون يختص بممارسة مهنة طب الاسنان https://lebaneselegislation.com/law/196382/article/6/