All legislation

قانون Law 29/11/1948

قانون يختص بممارسة مهنة طب الاسنان

Type
قانون · Law
Date
29/11/1948
Official Gazette
Issue 49, 08/12/1948, p. 924-926
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون تاريخ 29/11/1948 (قانون يختص بممارسة مهنة طب الاسنان)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يحق الا للاشخاص المذكورين فيما يلي ان يمارسوا مهنة طب الاسنان في الجمهورية اللبنانية اولا - كل طبيب اسنان لبناني توفرت فيه الشروط الاتية: 1- ان يكون لديه شهادة في طب الاسنان من جامعة حكومية او من جامعة تعترف بها الحكومة اللبنانية 2- ان يكون حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها, على ان لا يسري هذا الشرط الا على الذين ينالون شهادتهم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ. 3- ان يكون قد قضى في الدرس والتمرن مدة لا تقل عن اربع سنوات والا وجب عليه ان يكمل هذه المدة في معهد تعترف به الحكومة اللبنانية. 4- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجرم شائن 5- ان يفوز بامتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية الوطنية, ويحدد نظام هذا الامتحان بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام, لا تطبق احكام هذا البند على اطباء الاسنان المرخص لهم حسب الاصول قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ. ثانيا- المتمرنون في طب الاسنان الذين قبلوا في امتحانات الكولوكيوم التي اجرتها المفوضية العليا بناء على القرار رقم 2137 تاريخ 16 تشرين الثاني 1923 فنالوا من هذه المفوضية اجازة ممارسة دائمة. ' ثالثا- المتمرنون في طب الاسنان المرخصون باجازة موقتة من الحكومة او المفوضية الفرنسية السابقة غير المذكورين في البند السابق وان صدر بحقهم حكم مبرم يقضي بالغاء رخصتهم وكذلك المتمرنون في طب الاسنان الذين انقضى على ممارستهم المهنة مدة تزيد على عشر سنوات بشرط ان يكونوا قد قدموا طلبا بمأذونية الى وزارة الصحة قبل صدور هذا القانون او في مهلة عشرة ايام من تاريخ نشره على ان ينجحوا في امتحان الكولوكيوم ومن يرسب منهم في الامتحان يعطى رخصة ميكانيكي اسنان. اطباء الاسنان المتجنسون بالجنسية اللبنانية, اذا توفرت فيهم المؤهلات المذكورة في البند الاول واقاموا اقامة فعلية في لبنان مدة خمس سنوات على الاقل بعد تجنسهم وقبل اعطائهم رخصة الممارسة ولا يطبق شرط الاقامة على من كان منهم من اصل لبناني. رابعا- اطباء الاسنان غير اللبنانيين من ابناء الدول العربية اذا توفرت فيهم المؤهلات المذكورة في البند الاول وبشرط المقابلة بالمثل. على ان الاجانب الذين يتجنسون بجنسية احدى الدول العربية لا يحق لهم تعاطي طب الاسنان في لبنان الا بعد مرور خمس سنوات على اكتسابهم تلك الجنسية. خامسا- اطباء الاسنان الاجانب غير المذكورين في البند الخامس اذا توفرت فيهم المؤهلات المذكورة في البند الاول مع الشروط التالية: '

المادة 2

مادة 2: يحق للاطباء المشار اليهم في البند الاول من المادة السابقة وللمتمرنين المشار اليهم في البند الثاني من المادة عينها ان يمارسوا في جميع الاراضي اللبنانية. اما المتمرنون المشار اليهم في البند الثالث من المادة السابقة فلا يجوز لهم ان يمارسوا خارج الاماكن التي عينتها او تعينها لهم وزارة الصحة خارج المدن الكبيرة ومراكز الاصطياف الكبيرة وحيث يوجد طبيب اسنان قانوني متخرج من معهد معترف به رسميا.

المادة 3

مادة 3: تستوفي الخزينة عن كل مرشح لامتحان الكولوكيوم رسم تسجيل مقطوع يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام.

المادة 4

مادة 4: على كل طبيب اسنان ايا كانت الفئة التي ينتمي اليها ان يسجل اسمه في وزارة الصحة وفي المحافظة التي يمارس فيها. وعليه ان ينال اجازة بالممارسة من وزارة الصحة وان يعلق الاجازة في مكان ظاهر من عيادته. ويجري في كل سنة احصاء لاطباء الاسنان الممارسين في لبنان فتنظم وزارة الصحة باسمائهم وفئاتهم جدولا تنشره في الادارة المركزية وفي قواعد المحافظات .

المادة 5

مادة 5: يعطى اطباء الاسنان حاملوا شهادة دكتور في طب الاسنان اللقب المذكور في شهادتهم بشرط ان يتبع بذكر مهنتهم فيقل الدكتور فلان جراح في طب الاسنان ويعطى المجازون بطب الاسنان المنصوص عليهم في البند الثاني من المادة الاولى لقب طبيب اسنان ويعطى سائر المجازين غير المذكورين اعلاه لقب مرخص في طب الاسنان.

المادة 6

مادة 6: يحق لاطباء الاسنان حاملي لقب دكتور وحدهم ان يستعملوا البنج العمومي القصير الامد وبالمواد المتعارف عليها في طب الاسنان ولهم ان يستعملوا البنج الموضعي حقنا او رشا وان يصفوا العلاجات اللازمة لممارسة مهنتهم بشرط ان تكون هذه العلاجات للاستعمال من الخارج ويمنع عليهم وصف العلاجات المعدة للاستعمال الداخلي الا ما كان له علاقة مباشرة بطب الاسنان. اما اطباء الاسنان المشار اليهم في البند الثاني من المادة الاولى فلهم الحق في استعمال البنج الموضعي حقنا ورشا اما المرخصون المشار اليهم في البند الثالث فلهم الحق باستعمال البنج الموضعي بالرش فقط. وفي كل الاحوال على طبيب الاسنان ان يستشير طبيب الصحة اذا كان المريض في اسنانه يحتاج الى علاج عمومي مثل حالات السكر والزلال والالتهابات .

المادة 7

مادة 7: لا يجوز لطبيب الاسنان الاعلان عن نفسه ولا يسمح له الا بنشر عنوان المحل الجديد والاخبار عن عودته للعمل بعد انصرافه عنه. ولا يجوز لطبيب الاسنان ان يفتح اكثر من عيادة واحدة الا اذا باشر العمل بنفسه وكانت احدى هاتين العيادتين مقفلة اثناء وجوده في الاخرى. ولا يجوز فتح عيادة طب اسنان تحت اسم مستعار ولا يجوز لطبيب الاسنان ايا كانت الفئة التي ينتمي اليها ان يتعاطى اعمالا تجارية او صناعية وكل حرفة تتنافى مع كرامة المهنة.

المادة 8

مادة 8: كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بغرامة من 50 الى 500 ليرة لبنانية وبالحبس حتى سنة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري