المادة 1
ينشأ في كل محافظة بيت او اكثر يدعى: "بيت المعلم" يخصص لممارسة النشاطات المهنية والتربوية والاجتماعية لجميع افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة.
قانون Law No. 7 28/01/1982
ينشأ في كل محافظة بيت او اكثر يدعى: "بيت المعلم" يخصص لممارسة النشاطات المهنية والتربوية والاجتماعية لجميع افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة.
(عدلت بموجب قانون 518 / 1996 )
يحدث رسم يدعى: "رسم بيت المعلم" قدره واحد بالمئة (1%) من الحد الادنى الرسمي للاجور.
يتوجب الرسم المذكور على كل فرد من افراد الهيئة التعليمية شهريا وعلى كل تلميذ في المدارس الرسمية والخاصة مرة واحدة في السنة ويدفع في مطلع كل سنة مدرسية.
يخصص ما يلزم من ايرادات الرسم المذكور لتغطية كامل نفقات بناء "بيت المعلم" وتجهيزه وتسييره.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (قيمة "رسم بيت المعلم") by قانون رقم 518 تاريخ 06/06/1996, article 1, 13/06/1996
1- تعدل قيمة "رسم بيت المعلم" المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 7/82 تاريخ 28/01/1982 المتضمن رقم 7/82 تاريخ 28/01/1982 المتضمن انشاء "بيت المعلم" واحداث رسم يدعى "رسم بيت المعلم" بحيث يصبح قيمة واحد بالمئة (1%) من الحد الادنى الرسمي للاجور.
2- يخصص ما يلزم من ايرادات الرسم المذكور لتغطية كامل نفقات بناء "بيت المعلم" وتجهيزه وتسييره.
(عدلت بموجب قانون 518 / 1996 )
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير التعليم المهني والتقني.
مرسوم تطبيقي: نظام «بيت المعلم» ومصادر تمويله وتقديماته وأصول العمل فيه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 518 تاريخ 06/06/1996, article 2, 13/06/1996
الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 7/82 تاريخ 28/01/1982 واستعيض عنه بالنص الاتي:
المادة الثالثة الجديدة:
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير التعليم المهني والتقني.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض