All legislation

قانون Law No. 7 28/01/1982

انشاء بيت المعلم واحداث رسم يدعى رسم بيت المعلم

Type
قانون · Law
Number
7
Date
28/01/1982
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1982, p. 111
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 10379 تاريخ 13/02/2010 (the text)
قانون رقم 518 تاريخ 06/06/1996 (Arts. 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 7 تاريخ 28/01/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ في كل محافظة بيت او اكثر يدعى: "بيت المعلم" يخصص لممارسة النشاطات المهنية والتربوية والاجتماعية لجميع افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 518 / 1996 )

يحدث رسم يدعى: "رسم بيت المعلم" قدره واحد بالمئة (1%) من الحد الادنى الرسمي للاجور.

يتوجب الرسم المذكور على كل فرد من افراد الهيئة التعليمية شهريا وعلى كل تلميذ في المدارس الرسمية والخاصة مرة واحدة في السنة ويدفع في مطلع كل سنة مدرسية.

يخصص ما يلزم من ايرادات الرسم المذكور لتغطية كامل نفقات بناء "بيت المعلم" وتجهيزه وتسييره.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 518 / 1996 )

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير التعليم المهني والتقني.

مرسوم تطبيقي: نظام «بيت المعلم» ومصادر تمويله وتقديماته وأصول العمل فيه

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض