The whole text

قانون تاريخ 22/01/1951 In force

المادة 37

المادة 37

مادة 37: لكل صاحب مصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ. يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف , غرفتها المدنية في بيروت ويضم اليها عضوان يختارهما مجلس النقابة من بين اعضائه. تفصل المحكمة في الاستئناف بجلسة سرية, وقرارها نهائي لا يقبل مراجعة.

المادة 37 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197323/article/37/