المادة 5
مادة 5: يشترط في المهندس الاجنبي من غير ابناء الدول العربية: 1- ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثانية. 2- ان يكون تابعا لبلاد تبيح شريعتها للمهندسين اللبنانيين مزاولة مهنتهم فيها بالشروط نفسها. 3- ان يكون قد انقضى على نيله شهادة الهندسة عشر سنوات على الاقل.